الشهيد الأول
397
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
* ولو أولد أمة غيره مملوكا ثمَّ ملكها لم تصر أمّ ولد ، وكذا لو أولدها حرّا على رأي . ولو وطئ المرهونة فحملت فهي أمّ ولد . ولا تتحرّر أمّ الولد بالاستيلاد وإن كان الولد حيّا ، ولا بموت المولى ، بل من نصيب ولدها بعد موت مولاها ، فإن قصر سعت ، نعم لا يجوز للمولى بيعها ما دام ولدها حيّا - فإن مات صارت طلقا يجوز بيعها وغيره - إلَّا في ثمن رقبتها فتباع فيه إذا لم يكن سواها وإن كان المولى حيّا .